" القول الراجح أن زكاة الفطر لا تجزىء من الدراهم ، ولا من الثياب ، ولا من الفرش ، ولا عبرة بقول من قال من أهل العلم : ( إن زكاة الفطر تجزىء من الدراهم ) ؛ لأنه ما دام النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم موجودا فلا قول لأحد بعده ، ولا استحسان للعقول في إبطال الشرع ، والصواب بلا شك أن زكاة الفطر لا تجزىء إلا من الطعام ، وأن أي طعام يكون قوتا للبلد فإنه مجزىء . "
إبن عثيمين / رحمه الله